السيد محمد تقي المدرسي

112

الوجيز في مناسك الحج

أو الحيض عند المرأة ، وجب إتمام الطواف عند ارتفاع العذر إن‌كان قد أتمّ أربعة أشواط من الطواف أو أكثر ، وإلّا فعليه استئناف الطواف . 7 - لو حان وقت صلاة الفريضة وهو في الطواف ، استحبّ له قطع الطواف ، وإتيان الفريضة ثمّ إتمام الطواف ، حتى لو كان فيالأشواط الأولى . 8 - يستحب للرجال استلام الحجر الأسود وتقبيله ورفع اليدين عنده بالدعاء ، كما يستحب تقبيل اليد بعد الاستلام . 9 - يستحب في حالة الطواف الخشوع ، وذكر اللَّه تعالى ، والصلاة على محمّد وآله الأطهار ، والدعاء خاصّة بالمأثور عن النبيّ وأهل‌بيته ( صلوات اللَّه عليهم أجمعين ) ، كما يستحبّ أيضاً غضّ البصر . 10 - يستحب طواف 360 مرّة خلال فترة المكث في مكّة المكرّمة ، أو طواف عشر مرّات في كلّ يوم وليلة ، أو بمقدار التمكّن ، وكلّمازاد كان أفضل . 11 - يكره الكلام أثناء الطواف إلّا بذكر اللَّه والدعاء . 12 - لا ينبغي قطع الطواف الواجب إلّا لضرورة أو حاجة ، ولا بأس بقطع الطواف المستحبّ بدون عذر . 13 - لو قطع الطواف عمداً ، لكن عاد إليه قبل أن تتأثّر الموالاة العرفية وقبل أن يأتي بما ينافي الطواف ، عاد من الموضع الذي قطع‌طوافه ، وصحّ طوافه ، أمّا لو تباعدت الفترة بحيث تأثّرت الموالاة عند العرف أو أتى في البين بما ينافي الطواف ، فإنّ الأشواط السابقةتُعدُّ باطلة إذا لم يبلغ أكثر من النصف ، وأمّا إذا بلغه فإنّ الاحتياط يقتضي إتمام الطواف وإعادته مرّة أخرى .